تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (68) 75 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hisham Shawky

27 سبتمبر 2012, الساعه 23:47

جميع المواد تبدا ب تلتزم الدوله... والمواطن حق في... والمرجو اضافه ماده اذا لم تلتزم الدوله واذا لم يجد المواطن المسكن او يجد الماء النظيف او الغذاء فاين حق المواطن يجب وضع بند يلزم الدوله ومتمثله في الحكومه في حاله رفع اي مواطن دعوه يثبت فيها عدم حصوله علي مسكن او ماء او غذاء بمعاقبه المسئول والا لامعني من وجود هذه المواد لان الالتزام يقابله عقوبه اذا لم يتم وهذا عقد بين المواطن والدوله له شرط جزائي