جميع المواد تبدا ب تلتزم الدوله... والمواطن حق في... والمرجو اضافه ماده اذا لم تلتزم الدوله واذا لم يجد المواطن المسكن او يجد الماء النظيف او الغذاء فاين حق المواطن يجب وضع بند يلزم الدوله ومتمثله في الحكومه في حاله رفع اي مواطن دعوه يثبت فيها عدم حصوله علي مسكن او ماء او غذاء بمعاقبه المسئول والا لامعني من وجود هذه المواد لان الالتزام يقابله عقوبه اذا لم يتم وهذا عقد بين المواطن والدوله له شرط جزائي
Hisham Shawky
جميع المواد تبدا ب تلتزم الدوله... والمواطن حق في... والمرجو اضافه ماده اذا لم تلتزم الدوله واذا لم يجد المواطن المسكن او يجد الماء النظيف او الغذاء فاين حق المواطن يجب وضع بند يلزم الدوله ومتمثله في الحكومه في حاله رفع اي مواطن دعوه يثبت فيها عدم حصوله علي مسكن او ماء او غذاء بمعاقبه المسئول والا لامعني من وجود هذه المواد لان الالتزام يقابله عقوبه اذا لم يتم وهذا عقد بين المواطن والدوله له شرط جزائي