تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (68) 75 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Elbob Ehab

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:5

لابد ان يضاف الضوابط التي تلائم الفرد في المسكن الذي هو حقا له فمن الممكن ان يبنى له اي مسكن ولا يصلح ان يكون لاسره كامله وان يتم الاشراف على محطات الماء والنيل بقوانين حازمه تجبر الجهات المعنيه بذلك ان تشرف على كل مايخصها او كل ما تلزم به من الاشراف عليه بكل دقه