تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (68) 75 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


عبد الفتاح عبد المنعم

25 سبتمبر 2012, الساعه 10:31

صياغة المادة تحتاج لضبط وعلى الوجه التالى " تلتزم الدولة بالعمل على توفير المسكن الملائم ووصول الماء والغذاء الصحى لكل مواطن " لأن النص الدستورى هو تكليف من المشرع الدستورى لسلطات اتلدولى بتحقيق ما يورد فى النص الدستورى فلابد أن يكون موضوع الحق هو امر تملك الدولة تحقيقه لكل مواطن حتى يصير النص ملزما لها إى انه لابد ان لايكون النص الدستورى مجرد ترديد أمانى ولكنه بعتبر القانون الساسى الذىتلتزم التششربعات الأخرى بأحكامه ولا يتصور ان يكون هناك نص دستورى او تشريعى يلزم سلطات الدولة بتقديم السكن والملبس للمواطن ويقابل ذلك جزاء عليها 0 لذلك نأنمل غعادة صياغة النص المذكور 0 عبد الفتاح الصبروتى المحامى بالنقض