المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Khaled AlDarawy
تعديل: (رغم أنها قد تبدو مضحكة) ألا أن بالفعل يجب إضافة أشياء أخرى بحيث تكون "المسكن الملائم و البيئة الصحية (بدون ملوثات بصرية و صوتية و ماء و هواء نظيفين و مساحات خضراء) والغذاء الصحى حقوق مكفولة...."