تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amir Eldin

12 سبتمبر 2012, الساعه 23:0

هذا كلام عام وانا اسجل هنا بعض الملاخظات .. اولا لابد ان يكون التعليم الاساسي حتي المرحلة الاعدادية الزامي ومجاني مع توقيع عقوبة علي اولياء الامور المخالفين .. ثانيا يجب ان يكون التعليم الثانوي والجامعي غير مجاني خاصة الكليات العملية مثل الهندسة والطب مع توفير المنح للطلبة المجتهدين من محدودي الدخل والمتفوقين مع الاهتمام بالتوازي بالتعليم الفني والصناعي والزراعي وتغيير ثقافة المجتمع في تحقير هذه المهن عن طريق رفع مستوي التعليم الصناعي ورفع مستوي المدارس الصناعية ... ثالثا يجب الاهتمام بالمعلم ثقافيا وماديا والمدرسة - البيئة التعليمية - مع مراجعة المناهج التعليمية كل 5 سنوات لتواكب التطور المتسارع في العلم ... اخيرا لابد من الاهتمام بالبحث العلمي وتخصيص ميزانية خاصة له مع ربط التعليم الجامعي بالتطبيق العملي وتوظيفه لخدمة الاسواق التجارية والبحثية والصناعية وتوفير التدريب المناسب للطلبة اثناء التعليم الجامعي للربط بين الدراسة الاكاديمية والتطبيق العملي