تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


د. أحمد الجيوشي

30 أغسطس 2012, الساعه 2:42

اقتراحي المحدد لصيغة المادة هو...."التعليم حق تكفل الدولة تقديمه بالمستوي اللائق من الجودة لكل عناصره، وتكفل الدولة مجانية التعليم في مرحلة التعليم الاساسي، وتكفلها لغير القادرين في التعليم الجامعي لفرصتين دراسيتين أو حسب ما يبين القانون، و تكفلها للمتفوقين طالما استمر تفوقهم حسب ما يبين القانون، ويتحمل القادرون التكلفة الفعلية لتعليم أبنائهم مشاركة منهم في الحفاظ علي جودته واستمراريتها، علي الا تزيد رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة عن نسبة معينة من الحد الادني للدخل يحددها القانون"