تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


د. أحمد الجيوشي

30 أغسطس 2012, الساعه 2:7

لم أكن أتصور وأنا ابن الفلاح البسيط أنني سأضطر لكتابة ما أكتبه اليوم عن مجانية التعليم وضرورة بل وحتمية ترشيدها، لم أكن أتصور -وأنا ابن ثورة يوليو المجيدة التي فرضت مجانية التعليم وبسببها نلت أعلي الدرجات العلمية- أنني سأبدو كمن ينقلب علي أهم مكاسبها ومكاسبي أنا شخصيا، بل لم اكن أتصور أننا سنصل يوما بسبب سوء مستوي التعليم الي المناداة بأن نعيد النظر فيما طالب به طه حسين قبل ثورة يوليو المجيدة بعامين من المجانية الكاملة للتعليم، لكنها الضرورات التي تبيح المحظورات، وكما يقول المثل العامي "ايش رماك عالمر؟ قال اللي أمر منه"، وما وصل اليه حال التعليم في بلادنا من سوء في كل مستوياته وأنواعه وبرامجه يحتم علينا أن نتجرع المر لكي ننجو به وبنا، وأنا أعلم أن الحديث أو الاقتراب من مجانية التعليم هو السم الذي يتجرعه كل من يريد الانتحار مجتمعيا في بلادنا، لكن حتمية الظرف وكارثية وضع التعليم والبحث العلمي، وافتقارنا للامكانيات المالية والضعف الهائل للتمويل عندنا، كلها أمور تحتم علينا جميعا أن نتحلي بالشجاعة والمسئولية التي سيحاسبنا الله علي ما فرطنا فيها في حق هذا البلد، وكما قال مصطفي النحاس قديما من أجل مصر أعلن توقيع اتفاقية 1936 ومن أجل مصر أعلن الغائها، فنحن نحتاج من هم في شجاعة مصطفي النحاس لنعلن أننا من أجل مصر فرضنا مجانية التعليم، ومن أجل مصر نعلن ترشيدها، وأنا أكتب ما أكتبه اليوم لأننا بصدد وضع دستور جديد للبلاد ينقلها مما كانت فيه طيلة العقود الماضية الي ما تصبوا اليه في قرونها القادمة، وفي باب التعليم في الدستور القادم أقترح علي اللجنة التأسيسية اقتراحا محددا بتعديل ما يخص مجانية التعليم وأهمية ترشيدها، اقتراح يحفظ حق مجانية التعليم لغير القادرين وللمتفوقين من أبنائنا كحق دستوري ومجتمعي وانساني، وفي نفس الوقت يشجع القادرين علي المساهمة في اصلاح التعليم اصلاحا حقيقيا من أجل مصر ومستقبلها ومستقبل أجيالها القادمة، والاقتراح أن تصبح المادة الدستورية علي النحو التالي..

"التعليم حق تكفل الدولة تقديمه بالمستوي اللائق من الجودة لكل عناصره، وتكفل الدولة مجانية التعليم في مرحلة التعليم الاساسي، وتكفلها لغير القادرين في التعليم الجامعي لفرصتين دراسيتين أو حسب ما يبين القانون، و تكفلها للمتفوقين طالما استمر تفوقهم حسب ما يبين القانون، ويتحمل القادرون التكلفة الفعلية لتعليم أبنائهم مشاركة منهم في الحفاظ علي جودته واستمراريتها، علي الا تزيد رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة عن نسبة معينة من الحد الادني للدخل يحددها القانون"

وبعد فهذا هو مقترحي اقدمه للجنة اعداد الدستور لعلها تجد من الوقت ما تخصصه لدراسة الأمر بغض النظر عما يمثله من اقتراب من كل حصون المحرمات والتابوهات المصرية العتيقة، وهو حال لم يعد مقبولا ولا معقولا لأنه ضيع الهدف الاساسي من المجانية، والآن ليس لدينا فعليا لا مجانية ولا تعليم.