تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Gamal Araby

30 أغسطس 2012, الساعه 0:47

يجب أن ينص الدستور على اعتبار التعليم أمن قومى أمن قومى أمن قومى لمصر وأن يمنح الاهتمام الأول والأساسى والجوهرى من اهتمامات الدولة حيث يمثل التعليم المحور الرئيسى فى تحول مصر إلى دولة متقدمة فى كافة المجالات ويكون الاهتمام من حيث زيادة الميزانية المخصصة للتعليم ومن حيث دعم المعلم ماليا ومهنيا وأدبيا ويأتى دور القوانين التى من خلالها يمكن للوزارة أن توفر ميزانيات ضخمة تساهم فى رقى النشاط التعليمى