لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Gamal Araby
يجب أن ينص الدستور على اعتبار التعليم أمن قومى أمن قومى أمن قومى لمصر وأن يمنح الاهتمام الأول والأساسى والجوهرى من اهتمامات الدولة حيث يمثل التعليم المحور الرئيسى فى تحول مصر إلى دولة متقدمة فى كافة المجالات ويكون الاهتمام من حيث زيادة الميزانية المخصصة للتعليم ومن حيث دعم المعلم ماليا ومهنيا وأدبيا ويأتى دور القوانين التى من خلالها يمكن للوزارة أن توفر ميزانيات ضخمة تساهم فى رقى النشاط التعليمى