تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (58) 63 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث منذ 43 دقيقة


Bassel Omar

29 أغسطس 2012, الساعه 23:1

يجب أن يكون التعليم أجباري حتي الثانوية , وفرض عقوبة من 1_3 سنين على من يخالف هذا من أولياء الأمور , وإنشاء هيئة مستقلة يترأسها ويكون عضواً فيها أشخاص تكنوقراط مستقلين بهدف النهوض بالتعليم والتغلب على مشاكله , وتشكيل هيئة مستقلة أخري يرأسها ويكون بها جميع الأعضاء مستقلين تكنوقراط بهدف النهوض بالبحث العلمي .