لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ،وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
سمير علي
لابد ان يكون التعليم الاساسي حتي المرحلة الاعدادية الزامي ومجاني مع توقيع عقوبة علي اولياء الامور المخالفين .. ثانيا يجب ان يكون التعليم الثانوي والجامعي غير مجاني توفيرا لموارد الدولة