لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Shehab Mido
المهم من كل هذا هوتطهير الوزارة من الفاسدين000والعمل علي اعادة قدسية التعليم000وقيادة حكيمة00والقضاء علي النظرة الدونية للتعليم والمعلمين00والغاء فكرة الامركزيةالقائمةعلي ان المحافظ هو المسؤل عن محافظته حتي لاتختلف المعاملات 00وتكون كباقي الوزارات الاخري00000000000