تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 60 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


نجم الدين

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:18

مع احترامى الشديد للجمعية التاسيسية بس عاوز حد يشوف التعليق ده ويحطوا مادة تسمح للطالب المتفوق ان يجتاز صفوف متتالية طالما قدرته العقلية تسمح انه يتقدم عن زملاؤه فى التعليم العام ويكون نظام سهل للناس العادين ...اما مجانية التعليم فانى ارى الفلوس الى احنا بندفعها للدروس ندفعها للمدرسة طالما هيعلمونا صح .....ويكون التعليم من بداية الثانوى شبه مجانى مثلا و مش مجانى والاسر الى مش قادرة نساعده وكده كده النا س حاليا مش لاقيه حق الدروس ففعلا بتتجه للتعليم الفنى .....ايه الجديد الى فى الدستور احنا مغيرناش حاجة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟