تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 60 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:11

دراسة تطوير نظام التعليم العام و تعميم الخدمة الوطنية على كل أبناء الوطن مقدمة: 1- تبدأ الحضارات و تنتهى بمستوى جودة التعليم و من الأمثلة العديدة لذلك الحضارة الرومانية , الحضارة الإسلامية ,و الحضارة الغربية الحديثة. 2- قلب أي حضارة هو الإيمان بفكرة ؛قد تكون فكرة إيمانية ,أو فكرة اجتماعية بأفضلية جنس على آخر , أو فكرة سياسية مثل الاتحاد السوفيتي. 3- ما ينشر الفكرة التي لو آمن بها الشعب لقامت الحضارة هو نظام و جودة التعليم. 4- و من هذا المنطلق فإني أعرض فكرة استوحيتها من المعوقات التي قابلتني في نظام تعليمي و تمنيت لو لم تكن موجودة لتزداد حصيلتي العلمية. الأسس التي بنيت عليها الفكرة: 1- المجتمع كالبنيان الهرمي له قاعدة عريضة و قمة قليلة و كل أحجاره لها نفس الحجم من القمة إلى القاع. 2- باعتبار أن هذا الحجم المتساوي تارة يكون شعور الإنسان بكرامته ,و تارة يكون شعور الإنسان بأهمية وظيفته للمجتمع من منطلق أن الوظيفة التي لا أهمية لها هي الوظيفة التي يمكن الاستغناء عنها نهائيًا ,و تارة يكون حجم الحجر المتساوي هذا هو عدالة توزيع العائد القومي على أفراد الشعب بغض النظر عن طبيعة الوظيفة على خلفية أن الوظيفة التي لا تفيد المجتمع يجب أن تختفي. 3- تعديل النظرة الطبقية و المفاضلة بين المواطنين على أساس إجادة الشخص لوظيفته و ليس طبيعة الوظيفة ؛ فالمهندس ليس أفضل من الفني و الطبيب ليس أفضل من الممرض و الضابط ليس أفضل من الصف ضابط فكل وظيفة لا تتقاطع مع وظيفة الآخر و إلا بدأ الفشل بحدوث التضارب لأن كل وظيفة تسير فى طريق موازى مع طريق الوظيفة الأخرى لحاجة المجتمع لهما على حد سواء بغض النظر عن حيوية الدور الذى تقوم به كل وظيفة فإذا قارنت بين وظيفتين فكأنما تقاطع سلكى التيار الكهربى فتحدث دائرة القصر ( القفلة ). 4- اعتزاز كل مواطن بوظيفته يؤدي لقوة انتماء أفراد الشعب لوطنهم و بالتالي سرعة النمو و التقدم للدولة.

بنود الدراسة: 1- توحيد الأساس الثقافي لجميع أفراد الشعب طبقًا لدراسة مبنية على أسس علمية بواسطة مراكز بحثية متخصصة. 2- دعم العلوم الإنسانية و التنمية البشرية و العلمية و أساليب التدريب المختلفة وإتاحتها لجميع أفراد الشعب فإن ذلك أهم مجال استثماري يجب أن تنفق عليه الدولة مع رفع العوائد المادية للمراكز البحثية و الباحثين في هذه المجالات بما يتفق مع أسعار الأسواق العالمية حتى لا يحجم الباحثين عن البحث في هذا المجال لأنه بموجب هذا المقترح ستصبح أبحاثهم و نتائجها ملكًا للدولة التي ستتيحها لأفراد الشعب. 3- تقليل مدة التعليم الأساسي بما يوفر الكثير من الطاقة البشرية للحقل الإنتاجي في مختلف المجالات فإننا نرى بالفعل باحثين بارزين و مالكين لكيانات اقتصادية عالمية في أعمار نسبية متوسطة. 4- إطلاق العنان للعقول المصرية الجبارة و دعمها بلا مجاملة و لا محاباة و توفير هيئة مستقلة ترعى و تحمي كل باحث بارز في أي مكان حتى من سطوة رؤسائه للحفاظ على ثرواتنا العلمية التي بالفعل تنير الطريق الآن لغيرنا من الأمم. 5- تطبيق آخر ما وصلت إليه علوم الجودة الشاملة في جميع المجالات.

أسلوب تطبيق الفكرة المقترحة: 1- توحيد نظام التعليم الأساسي لجميع فئات الشعب و إلغاء التعليم الدينى الأزهرى و الكنسى و الأجنبى إن أردنا أن نبني شعبًا متماسكًا ومتواصل و له أساس حضاري واحد و متين ليكون الأساس الثقافى لكل أبناء الوطن واحد و ثقافة تخصصية متشعبة متعمقة فى مجال العمل أى أن يكون الشكل الثقافى لأبناء الوطن مثل الشجرة المورقة المتشعبة الأغصان لها أفرع كثيرة و جزع واحد ينتمى لجذر قوى ممتد لأعماق التاريخ فى حضارة عريقة. 2- دعم نظام التعليم الأساسي بلا حدود من خلال هيئة بحثية و تطبيقية متخصصة تعامل مدرس التعليم الأساسي على أنه أهم مواطن في الدولة فهو الذي يبني المستقبل و هو من يزرع الضمير. 3- توفير أعلى مستوى تأهيلي و أعلى عائد مادي بين فئات المدرسين لمدرس التعليم الأساسي و توفير جهة رقابية على أدائه مرتبطة بتطور طلابه في مراحل التعليم المختلفة بالإضافة لكشف هيئة عند القبول ثم الرقابة على مظهر المدرس أو المدرسة من حيث طريقة الملبس أو عدم السمنة المفرطة أو أسلوب الكلام الراقى. 4- مراجعة وسيلة الردع المناسبة للمدرس عند التعامل مع التلاميذ فى مختلف المراحل السنية بالاستعانة بعلماء وظائف الأعضاء وعلماء علم النفس - المصريين حيث أن لكل بيئة ثقافية طبيعتها أخلاقيًا و سلوكيًا - لأن الطفل لا يجب أن يترك بدون وسيلة عقاب فورية عند خطأه سلوكيًا و لضرورة وجود هيبة للمدرس لدى تلاميذه داخل المدرسة و خارجها , و لأن الطفل لا يدرك معنى العقاب المعنوى أو أهمية خصم الدرجات , و حيث أن الطفل هو ثروة الأمة فلا يجب أن يترك بلا توجيه تربوى مؤهل فقد يكون أبواه غير مؤهلين أساسًا لتربية و تنشئة طفل متوازن أخلاقيًا و سلوكيًا و لإحياء مبدأ التربية قبل التعليم.  

5- ضرورة فصل الأولاد عن البنات فى بداية مرحلة المراهقة التى تبدأ مبكرًا فى سن 10 سنوات لتوفير الطاقة الذهنية الكاملة للأولاد و البنات للتركيز فى التحصيل العلمى و الإبداع العقلى بدلا من الإنشغال بمقاومة الإنجذاب الطبيعى بين الجنسين , مع مراعاة ضرورة تحديد جنس المدرس الملائم لكل مرحلة سنية للأولاد و البنات فلا يجب تعامل مدرس مع تلميذات فى سن المراهقة أو مدرسة مع تلاميذ فى سن المراهقة لأن الأولاد فى ذلك السن يحتاجون إلى الشدة الطبيعية فى التعامل مع شئ من الخشونة المدروسة ليجد التلميذ فى مدرسه القدوة و الردع فى آن واحد , و على الجانب الآخر تحتاج البنات إلى مدرسة تفهم الطبيعة النفسية و الفسيولوجية للبنت فى ذلك السن بالإضافة للردع النفسى و القدوة فى استيعاب التغيرات الطبيعية التى تحدث معها , و كل ذلك من خلال برامج تدريبية مؤهلة لكل معلم للقيام بدوره الوطنى العظيم فى بناء مجتمع قوى و مترابط و فعال. 6- تحديد مدة التعليم الأساسي بتسع سنوات تبدأ بقوة القانون من سن خمس سنوات تتضمن كل العلوم الأساسية التي يحتاجها الإنسان في أي موقع من مواقع العمل من لغة أساسية قوية و ثلاث لغات ثانوية و أساسيات علوم الحساب و الجغرافية و التاريخ و الطبيعة و الأحياء و العلوم الدينية كى يحفظ التلاميذ المسلمون القرآن على مدار التسع سنوات و يحفظ المسيحيون الإنجيل على مدار التسع سنوات و أيضًا فنون قيادة الحواسب الإلكترونية و فنون البرمجة و الفلسفة و الأدب والصحة الجنسية و واجبات و حقوق كل من الزوج و الزوجة و الأبناء فى الأسرة من المنظور الإسلامى لما له من عناية خاصة بقواعد استقرار الأسرة فى المجتمع إلى آخر المعارف التي يحتاجها كل إنسان في كل موقع بدون الدخول في تفاصيل العلم الذي يحتاجه المتخصص فقد رأيت على سبيل المثال في أحد البرامج التعليمية درس كامل عن أنواع التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تتم داخل البلاستيدة الخضراء بالمعادلات فماذا سيفعل المهندس أو المحاسب أو الطبيب بهذه المعادلات التي أنهك عقله في محاولة فهمها و حفظها. 7- وضع مناهج علمية متكاملة تضمن فهم الطالب لمغزى العلم و تطبيقه و ليس حفظ الدرس على سبيل المثال فهم معنى علم التفاضل و التكامل و تطبيقاته وليس حفظ قوانينه فقط فالحفظ نحتاج له مرحليًا و الفهم نحتاج له تراكميًا. 8- توفير أسلوب التقييم المتبادل بين المدرس و الطالب و عرضه دوريًا على جهة محايدة عن طريق استطلاعات الرأى الإلكترونية فى معمل حواسب المدرسة المتصل معلوماتيا بالجهات التى تقَيِم العملية التعليمية. 9- تحديد نظام الامتحانات خلال التسع سنوات بالتراكمي أي يأتي باختبارات العام السابع مثلا أسئلة تقيس مدى فهم الطالب لمبادئ العلوم و الدروس خلال السنوات الست الماضية و ليس القوانين التي لا يحتاج الإنسان لحفظها أكثر من عام خلال العام الدراسي المحدد لها و بعد ذلك وقت التطبيق العملي في حياته فيما بعد سيرجع لمرجع مختصر للقوانين التي يحتاجها لتطبيقه فالإنسان لا يحتاج لحفظ كل القوانين التي تمر به في حياته. 10- السماح بتقديم الإعتذارات أي السماح بتأجيل عام دراسي أو فصل دراسي مثلا لأسباب اجتماعية فتخلف الطالب عن التعليم لعام ليس نهاية مستقبله و ذلك لدعم الحرية النفسية للطالب بأنه المتحكم في مستقبله و ليس مجبرًا عليه , و عند عودته يقوم بأداء امتحان تراكمى للفصول السابقة التى حضرها و باجتياز الاختبار بنسبة 75% يلتحق بالدور التالى. 11- تقسيم العام الدراسى لثلاث فصول دراسية كل فصل ثلاث أشهر و أسبوعين امتحانات و أسبوعين أجازة. 12- يجب أن يكون من المناهج الأساسية منهج السياحة الداخلية فعند إنتهاء التلميذ من مرحلة التعليم الأساسى يجب أن يكون قد زار كل المعالم السياحية التاريخية و الجغرافية للدولة و أن يكون جزء من ضرائب شركات السياحة هو توفير الأتوبيسات لنقل تلاميذ التعليم الأساسى للمعالم السياحية التى تحددها وزارة التربية و التعليم أى أن يقوم التلاميذ من سن خمس سنوات بزيارة المعالم السياحية فى دائرة المدينة ثم فى السنة التالية يقوم بزيارة المعالم السياحية فى دائرة المحافظة فى دائرة متوسعة حتى تشمل الدولة فى نهاية التعليم الأساسى و هو نشاط هام جدا لترسيخ الانتماء للوطن ثقافيًا و حضاريًا. 13- الاهتمام بالرياضة لتلاميذ التعليم الأساسى كل منطقة تعليمية على حسب استعداداتها و توفير الدعم للمناطق الفقيرة بفتح أقرب النوادى و إن كان خاص كجزء من ضرائبه لممارسة التلاميذ للرياضة به فى مواعيد محددة فإنهم مستقبل الأمة و عمل ملف لمستوى التلميذ صحيًا و بدنيًا و توفير تخصص الطب الرياضى بجميع الإدارات التعليمية على الرغم من تكلفته فإنه لا غنى عنه لبناء جيل من الأصحاء النافعين لوطنهم. 14- بنهاية سنوات التعليم التسع يكون النجاح بحد أدنى 75% بلا أي تأثير على ما بعده من نظم تعليم أخرى. 15- نلاحظ أننا بذلك الأسلوب لا نأمم التعليم بل يبقى كل مستوى إجتماعى على حاله و فقط نوحد أسلوب الإدارة و المناهج و المراجعة لوزارة التربية و التعليم. 16- عند هذا الحد نجد أن جميع الطلبة من مختلف الطبقات الإجتماعية واقفين عند خط بداية واحد مسلحين بثقافة وطنية واحدة و لهم فرصة عادلة في اختيار النظام التعليمي التكميلي الموافق لتطلعات و إمكانيات كل فرد. 17- من ناحية المسميات للمراحل التعليمية فلى تحفظ على مسمى التعليم العالي لأن مقابله الواطي و كذلك المتوسط ,الأمر الذي يؤدي من مسمى قد يكون له معنى علمي إلى ترسيخ النظرة الطبقية لمستوى التعليم الفني مثلا بأنه أقل من التعليم الهندسى العالى مما يؤدي للعديد من الآثار السلبية منها أن يدخل الطالب لهذا النوع من التعليم مضطرًا و يدخل النظام التعليمي في نظرة التقييم الاجتماعي وتدني المستوى الفني للعديد من الصناعات ( أليس الفني هو من يخرج المنتج النهائي من أي صناعة للاستخدام و نحن نشتكي من تدني مستوى الصناعة المصرية ,و ذلك من وجهة نظرى نتيجة لحكمنا على من يدخل التعليم الفني بأنه الذي فشل في نظام التعليم العام و بالتالي أصبح حكرًا على الفاشلين من وجهة نظر المجتمع و يحرِم أيضًا النظام التعليمي الحالي هذا النوع من التعليم من أصحاب المهارات و المواهب و الاستعدادات الفنية الطبيعية الذين يخافون أن يواجهون ما يواجه أصحاب هذا النظام التعليمي من نظرة اجتماعية غير عادلة ) ,و أيضًا طبقًا لطبيعة الإنسان المصري النفسية فإنه يرفض الاستسلام لاعتباره في الدرجة الثانية و الدليل على ذلك نستقيه من دراسة أحوال و طبيعة أعمال المصريين في الخارج و مستوى نجاحهم. 18- بعد انتهاء التعليم الأساسي يسمح للطلبة بالتقدم لأي نظام تعليمي يشاءون, على أن يلتحقوا به لمدة 6 أشهر لدراسة المواد التأهيلية ويكون معلن مسبقًا عدد الطلبة المطلوبون بعد التمهيدي طبقًا لدراسة حاجة السوق و المقاعد المتاحة فى نهاية مدة التعليم ,وبعد ذلك يتبقى الطلبة التي لم يسمح مجموعهم في المواد التأهيلية للقبول فيسمح لهم بالتقدم مرة ثانية لنفس الكلية أو لأي كلية أو معهد يشاءون لأي عدد من المرات فكل ذلك من عمره و ماله , الأمر الذي من شأنه أن يبدأ بتحويل وجهة نظر المجتمع نحو الكثير من التراث التاريخي السلبي نحو أنماط العلم المختلفة والتحرر من كابوس الثانوية العامة الذي أعتقد أن من ضمن سلبياته المساهمة في رفع نسبة الأمية ؛فالكثير من الناس البسطاء يئسوا من مجرد التفكير في اقتحام ذلك الطريق المرعب الذي كثيرًا ما ينتهي بالخريج عاجز عن حتى الكسب. ملحوظة : من الجهة الأخرى لنظام التعليم أقترح أن يكون لكل مدير نظام تعليمي نظام إعلامي و آخر إداري يعلن به عن أهمية نظامه و فائدته للمجتمع و للطالب و يتم دراسة النسبة السنوية للمتقدمين لنظامه التعليمي و جودة التعليم في نظامه و الجودة الفنية لخريجيه و مدى طلب السوق لهم و الأخذ في الاعتبار أسلوب التقييم المتبادل بين الطالب ونظام التعليم ,و باستغلال دراسات احتياجات سوق العمل يقوم بتوفير فرص عمل للمتميزين في نظامه التعليمي ,و الجهاز الإداري الذي ينجح يستمر والذي يفشل أو يتأخر عن ركب التقدم يتنحى. 19- يلى إنتهاء الطالب من مرحلة التعليم تكميلى و قبل التحاقه بسوق العمل مرحلة الخدمة الوطنية لعام ونصف التى تجب على جميع أبناء الوطن ذكور وإناث صحيح أو ذو إعاقة غير ذهنية كل على حسب قدرته فى خدمة هذا الوطن فى كل المجالات العسكرية والمدنية فالدولة تحتاج طاقة أبنائها فى احتراف الخدمة العسكرية و فى مجالات العمالة الزراعية و المعمارية و الصناعية و كذلك شركات الخدمات البيئية و الإرشاد الزراعى و الصحى و الأُسَرى و التمريض و الطب مع ملاحظة عدم تغرب الفتيات أو مبيتهم خارج بيوتهم لتكون خدمتهم الوطنية فى محيط الأسرة و هى خدمة إجبارية و مشرفة يجب أن يمهد لها التعليم و الإعلام.

          مقـــدم الفكـــرة

التوقيع ( ) مهندس / شريف محمد مدبولي 01001121870