تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 60 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohammad Magdy

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:57

أحتج بشراسة على هذه الماده , اولا لان التعليم لا بد ان يكون شبه مجاني لهذا النوع من الدول , و أيضا لا بد ان يكون التعليم الزاميا حتى اوائل العشرينات من العمر(سن الجامعه)حتى نعرقل نسبة الاميه , و لا بد ان يكون المواطن بشكل عام محبا للعلم و الثقافة ,اما بالنسبة للشهادات الفنية فلا بد ان هذه الانواع من المعاهد تكون بعد الثانوية , و تندرج تحت اسم (جامعة تطبيقية)