لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmed Hassan
مع اضافه مبدء ان تلزم الشركات المصريه الغيوره على مصلحه بلدها بتدريب الطلبه فى التعليم الفنى داخل شركتها بمده لاتقل سته اشهر مع التقيم فى اضافه التقيم للمستوى الدراسى