تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 60 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 15:12

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى(تحذف فى مراحله المختلفة فلا معنى لتعليم جامعى مجانى يجرخ حاملى شهادات وهم لا يعلمون شيئا عن تخصصاتهم) وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، ( تحذف هذة الفقره وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه لان الدوله ينبغى ان تعنى بكل انواع التعليم،) وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية (واضافة والمؤسسات التعليميه الدوليه المقامه على اررض الوطن )وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج