تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 33 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


d Egypt

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:19

أوافق لأن عدد المواطنين الأميين على أقل التقارير يزيد عن عشرين مليون مواطن مصرى , وإذا أضفنا إليهم نسبة من الكادحين الذين لايجدون وقتا للانشغال بالسياسة التى هى بالنسبة لهم رفاهية لا يملكون ثمن شراء وقتها... ا لأنهم يلهثون طوال النهار وأطراف من الليل لتوفير القوت الضرورى لفلذات أكبادهم

فإذا ما أجبرت هذه الملايين فى ربوع وقرى ونجوع مصر على الخروج للإدلاء بأصواتهم خوفا من الغرامة (الغير دستورية) فماذا تظنون أنهم فاعلون ؟؟ أظن أن الغالبية العظمى منهم سيسألون أهل الدين والصلاح ماذا يفعلون وسيصوتون بآراء غيرهم .. والقلة القليلة قد تستفيد ماديا من أصواتهم

ان ديننا يأمر بأن من يعلم وجبت عليه الشهادة (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) وقوله تعالى (وأقيموا الشهادة لله) هذا لمن علم ... فما حكم من لايعلم ؟؟ أيذهب ويشهد بما لايعلم أو برأى غيره ويكون كمن يشهد زورا (ستكتب شهادتهم ويسألون)

لذا اطلب من الحكومة والسادة المحامين الشرفاء اتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء هذه الغرامة الغير دستورية لأنها تؤثر على نتيجة الانتخابات .. فنحن نرى الدول الكبرى وهى تمتنع عن التصويت فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونرى النواب البرلمانيين وهم يمتنعون عن التصويت ولم يعاقبوا بغرامة .. فلم تقوم الحكومة بتهديد ملايين الأميين والفقراء بالغرامة لتدفعهم للجان الانتخابية دفعا خوفا من الغرامة التى هى باهظة بالنسبة إليهم ؟ فماذا تتوقعون من هذه الملايين بعد ذلك ؟ وأين تتجه أصواتهم ؟