مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yehya Almokadem
يجب ان يوضع ان الدولة مسئولة عن وضع اسماء الناخبين التى تتوفر له شروط الناخب ومخالفة هذا يجب محاسبة المسئولين قضائيا مش عاوزين نشوف اسماء ميتين فى كشف الناخبين مرة اخرى