تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 33 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Rasha Aboelnaser

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:26

ولا يجوز الغاء الرقابة القضائية على الانتخابت بل يجب تشديدها و تشديد الرقابة الشرطية على المخالفات داخل و خارج اللجان الانتخابية و تشديد العقوبة على الرشاوي الانتخابية بأنواعها و تشديد عقوبة المخالفات الانتخابية لشروط الحظر في الدعاية او الاكراه او الاشارة لأي من المرشحين أثناء فترة الصمت الانتخابي أو استغلال حاجة الناس للمعرفة او القوت الاساسي لتوجيهم لاختيار مرشحين بعينهم لعقوبات صارمة تصل الى شطب المرشح الذي تثبت في حقه هذه المخالفة من قوائم المرشحين