تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 33 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Rasha Aboelnaser

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:18

الانتخابات للجميع و الاستفتاءات للمتعلمين فقط في الانتخابات اختار من يمثلني و يشبهني في الاستفتاء انا قاضي و لايجوز ان يكون القاضي امي كما لايجوز معاقبة من لا يدلي بصوتة فالانتخاب حق و ليس واجب ومن حقة ان يقول لن انتخب لا يعجبني احد من المرشحين