مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق وليس واجب وطنى
Hadeer ElsaǮedy
واجب وطنى لانه طالما عايش ف البلد دى وبتاخد من خيراتها واجبك كما اخذت ان تعطى وتشارك ف الحياه العامه ومستقبل الوطن مع ملاحظه ان الماده تقول (واجب وطنى وليس فرض وطنى )