مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Hamada Bakir
ارجو اضافة (وعدم اقصاء اى مواطن من العمل السياسى سواء كان مؤيد للسلطة او معارض)