للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 29 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Áĥmễđ Ďonjễẃăn
المشكلة ان الدستور فيه مواد اكثر من روعة بس مش بتتنفذ الدستور ده لو مشينا عليه هنبقا اعظم بلد
أضف ردك الآن !
Áĥmễđ Ďonjễẃăn
المشكلة ان الدستور فيه مواد اكثر من روعة بس مش بتتنفذ الدستور ده لو مشينا عليه هنبقا اعظم بلد