تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 29 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Áĥmễđ Ďonjễẃăn

12 ديسمبر 2012, الساعه 13:8

المشكلة ان الدستور فيه مواد اكثر من روعة بس مش بتتنفذ الدستور ده لو مشينا عليه هنبقا اعظم بلد