تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 29 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hamada Ham

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:46

لابد ان تلتزم السلطة بالرد. ومن حق أى شخص الا يوقع على خطابة. او يتم النص على حماية هذا الشخص