تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 29 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:51

مادة لا داعى لها ولا معنى لان الرد غير ملزم وهذا يعتبر استخفاف بال شعب