حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Aboelenin
يعنى ايه بما لا يتعارض مع الامن القومى !!؟ مين اللى هيحدد ده ؟ يجب الغاء العبارة واستبدالها مثلا ب " فيما عدا المعلومات الخاصة بكذا وكذا "