حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Moutaz Saif
يجب تحديد ميعاد لوضع القانون الخاص بتداول المعلومات بحد اقصى 6 شهمر من تاريخ اقرار الدستور .. حتى لا يماطل المشرع في وضع القانون