تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (47) 92 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


فرعون مصري

3 سبتمبر 2012, الساعه 15:30

برضو هنا حكايه وينظم القانون اجراءات الحصول علي تلك المعلومات بحريه القانون فيه عوار عاوزين نص واضح وصريح