الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Khairy Abu Shara
يتم اضافة كلمة :: المتاحة بنص القانون و اللوائح و استثناء فمثلا لا يعطي مصنع خططه و معلوماته التسويقية لمنافس
Non classified data