حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
Mohamed Abubatta
حرية الحصول علي المعلومات والبيانات بجميع صورها ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين والهيئات بما لايتعارض مع الأمن القومي وما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية وما يتبعها من مؤسسات ، ولا ينتهك الحياة الخاصة علي أن ينظم القانون قواعد الحصول علي المعلومات والتظلم من رفض إعطائها والجزاء لمن يمتنع بلا مسوغ قانوني.