تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 84 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40


نهر النيل

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:1

ماذا يعني مصطلح الامن القومي وما هو تعريفه ؟؟ ومن المنوط به تعريف هذا المصطلح ؟؟فعلى سبيل المثال فقط وليس الحصر الاتفاقيات الدوليه مثال اتفاقية تصدير الغاز وما شابهها وخلافه هل تعتبر مستنداتها ووثائقها تتعلق بالامن القومى وبناء عليه تحجب عن المواطنيين !!!! . يجب ان ينص الدستور على تعريف المصطلاحات المستخدمة في صياغة مواده وتحتمل التأويل والاختلاف من شخص لاخر وفقا لوجهات النظر مثال (( الرموز الوطنية - الامن القومي ...... الخ )) حتى تكون الصورة واضحة امام المشرع اثناء وضع وصياغة القوانيين المنفذة لاحكام ومواد الدستور