حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40
Mohamed Hosni
مفيش حد هيطلب وثائق سرية ولا حتى هيجرؤ بس ابسط المعلومات اللى المفروض نعرفها محجوبة ويجب ان تكون هناك شفافية وافصاح وان يكفل الدستور هذا على الاطلاق وان ينظم القانون قواعد التعامل مع المعلومات والبيانات السرية فقط اما اللعب بالالفاظ والعبارات الفضفاضه مثل الامن القومى فيجب ان نعرفها على وجه التحديد......ايه اللى بيدخل تحت بند الامن القومى وماحدش هيقربله خااااااااااااالص