تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 84 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) ، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:40


Mohamed Hosni

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:40

مفيش حد هيطلب وثائق سرية ولا حتى هيجرؤ بس ابسط المعلومات اللى المفروض نعرفها محجوبة ويجب ان تكون هناك شفافية وافصاح وان يكفل الدستور هذا على الاطلاق وان ينظم القانون قواعد التعامل مع المعلومات والبيانات السرية فقط اما اللعب بالالفاظ والعبارات الفضفاضه مثل الامن القومى فيجب ان نعرفها على وجه التحديد......ايه اللى بيدخل تحت بند الامن القومى وماحدش هيقربله خااااااااااااالص