مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أحمد غرابه

1 سبتمبر 2012, الساعه 23:6

وان تخضع جميع الاحزاب والجمعيات الاهليه لرقابة اجهزة الدوله دون سواها مع حظر اقامة الاحزاب على مرجعيه دينيه