للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
محمد ابو المعتز
يجب ان يكون هذه المادة مقيدة بحيث ان لا تفتح المجال لكل فرد بتكوين جمعية اوحزب بحيث يكون عدد من الافراد او الهئيات موضحا الغاية ةالوسايل المتبعة لتحقيق الغايات