للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Ali Mostafa Bakr
علي فكره تعدد الاحزاب دي حاجه مش كويسه
بتجعا اختلاف في الاراء كتير وجدل مالوش اي لازمه احنا لو جينا نشوف اهداف الاحزاب هانلاقي انها كلها في الاخر مشتركه علي 3 او 4 مبادئ بالكتير 5 والباقي كله مكرر اما لو اجتمعنا كلنا علي 3 او 4 احزاب علي مستوى مصر هانلاقي فعلا روح المشاركه الفعاله في كل النواحي لان اصلا فيه احزاب كتير جدا محدش يعرف هي بتعمل ايه او ايه لازمتها اتمنى ذالك