مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Ali Mostafa Bakr

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:15

علي فكره تعدد الاحزاب دي حاجه مش كويسه
بتجعا اختلاف في الاراء كتير وجدل مالوش اي لازمه احنا لو جينا نشوف اهداف الاحزاب هانلاقي انها كلها في الاخر مشتركه علي 3 او 4 مبادئ بالكتير 5 والباقي كله مكرر اما لو اجتمعنا كلنا علي 3 او 4 احزاب علي مستوى مصر هانلاقي فعلا روح المشاركه الفعاله في كل النواحي لان اصلا فيه احزاب كتير جدا محدش يعرف هي بتعمل ايه او ايه لازمتها اتمنى ذالك