مادة (51) 67 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


احمد القوصي

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:47

للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والاحزاب بمجرد الاخطار ما دامت غايتها مشروعة بشرط عدم اقامتها علي اساس طائفي او ديني او تفرقة بين ابناء الشعب المصري وتخضع للرقابة من مجلس الشعب .وميزانيتها وتمويلها للجهاز المركزي للمحاسبات ولا يجوز الاعتراض عليها من اي جهة سيادية اخري