للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Khoziem
على النحو المبين فى القانون تاتى اخر الصياغة لكى يحترم المشرع القانونى عدم وضع القيود والموافقات التى تقيد النص