للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Sayed Fawzy
بعد هروب شفيق وطلبه بالانتربول ايقنت خطورة المادة المستحدثة التى تحمى اللأجوء السياسى
أضف ردك الآن !
Sayed Fawzy
بعد هروب شفيق وطلبه بالانتربول ايقنت خطورة المادة المستحدثة التى تحمى اللأجوء السياسى