تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sayed Fawzy

11 سبتمبر 2012, الساعه 19:43

بعد هروب شفيق وطلبه بالانتربول ايقنت خطورة المادة المستحدثة التى تحمى اللأجوء السياسى