للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Hesham Elmahdy
يرجى الانتباه و إلا كل الفلسطينيين كان لهم حق اللجوء
أضف ردك الآن !
Hesham Elmahdy
يرجى الانتباه و إلا كل الفلسطينيين كان لهم حق اللجوء