تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


King Nsr

9 سبتمبر 2012, الساعه 13:33

تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل اجنبى بلا قيد و لا شرط و يحظر تسليم اللائج الى دولته حظرا تاما و لا يجوز استخدامهم استخداما سياسيا ضد دولهم تحت اى مبرر من المبررات حتى لو كان هذا الاستخدام من شأنه تحقيق مكاسب سياسية للدولة على ان يلتزم اللاجىء السياسى بقوانين الدولة