تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


ياسمين محمد

9 سبتمبر 2012, الساعه 11:21

بشرط احترام قوانين الدوله المصريه وبما لا يهدد امنها والا يكون قد ثبت عليه ارتكاب جرائم اومخالفات قانونيه في بلده اوغيرها