للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ياسمين محمد
بشرط احترام قوانين الدوله المصريه وبما لا يهدد امنها والا يكون قد ثبت عليه ارتكاب جرائم اومخالفات قانونيه في بلده اوغيرها
أضف ردك الآن !
ياسمين محمد
بشرط احترام قوانين الدوله المصريه وبما لا يهدد امنها والا يكون قد ثبت عليه ارتكاب جرائم اومخالفات قانونيه في بلده اوغيرها