تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث منذ 19 دقيقة


Ra Fareed

27 سبتمبر 2012, الساعه 19:11

الدستور غير معنى بهذا الموضوع وتفصيلاته المتشعبة وسياساته ، وهذه الأمور ينظمها القانون