للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث منذ 19 دقيقة
Ra Fareed
الدستور غير معنى بهذا الموضوع وتفصيلاته المتشعبة وسياساته ، وهذه الأمور ينظمها القانون
أضف ردك الآن !
Ra Fareed
الدستور غير معنى بهذا الموضوع وتفصيلاته المتشعبة وسياساته ، وهذه الأمور ينظمها القانون