للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Shawky
هذه ماده جدليه و غير منطقى وجودها فى الدستور حيث انه ينظم علاقة المصريين بعضهم لبعض ارجو تركها للقانون ينظمها طبقا لظروف المنطقه و الدول المجاوره
أضف ردك الآن !
Ahmed Shawky
هذه ماده جدليه و غير منطقى وجودها فى الدستور حيث انه ينظم علاقة المصريين بعضهم لبعض ارجو تركها للقانون ينظمها طبقا لظروف المنطقه و الدول المجاوره