تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (57) 102 تعليق

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Shawky

27 سبتمبر 2012, الساعه 5:44

هذه ماده جدليه و غير منطقى وجودها فى الدستور حيث انه ينظم علاقة المصريين بعضهم لبعض ارجو تركها للقانون ينظمها طبقا لظروف المنطقه و الدول المجاوره