للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 102 تعليق
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
DrKarim Elsaady
على أن يسرى هذا الحق على الدول التى بيننا وبينها علاقات على نفس المستوى
أضف ردك الآن !
DrKarim Elsaady
على أن يسرى هذا الحق على الدول التى بيننا وبينها علاقات على نفس المستوى