للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 27 تعليق
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohammed Chennaoui
المادة تسمح بالتهجير القسري من إقليم لآخر... مثلما حدث مع أقباط الإسكندرية و شمال سيناء.
أضف ردك الآن !
Mohammed Chennaoui
المادة تسمح بالتهجير القسري من إقليم لآخر... مثلما حدث مع أقباط الإسكندرية و شمال سيناء.