للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (42) 27 تعليق
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
محمود النحاس
دا احنا مش عارفين نروح شرم
أضف ردك الآن !
محمود النحاس
دا احنا مش عارفين نروح شرم