حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
بالنسبة لكلمة (عن إقليم الدولة ) هل ده معناه ان حدود الدوله ليست واضحه لان قليم يعنى كلمة عامه ليست محددة المعالم ويمكن مستقبلا زيادة او نقص الرقعه الجغرافيه
Ahmed Alaa Eldin
بالنسبة لكلمة (عن إقليم الدولة ) هل ده معناه ان حدود الدوله ليست واضحه لان قليم يعنى كلمة عامه ليست محددة المعالم ويمكن مستقبلا زيادة او نقص الرقعه الجغرافيه