تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yosef Yosef

30 أغسطس 2012, الساعه 4:16

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن التغيير الذي حدث في المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس في جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر في قانون العقوبات.

شلت كلتا يداك يا دكتور وحيد وثكلتك أمك أنت والمائة طربوش إن وضعتم ذلك الدستور العنصري ليجعل شرفنا و عرضنا لا يساوي إلا بعض مال.

حتى يتفادى الطرابيش نباح الكلاب فقد جعلوهم فوق القانون وجعلونا تحت اقدامهم وصار أكثر ما ترجوه إن رمى احدهم أمك أو زوجتك أو ابنتك بالزنا أن تأخذ قرشين وتحط جزمه في فمك ، البيه صحفي .

أتفووووه على كل من ساهم في هذا الدستور

إن سبك الدكتور فلان أو المهندس فلان أو البواب فلان أمام 5 أفراد قد ترى المحكمه أن ذلك يستوجب الحبس لكن إن سبك البيه الصحفي أمام 5 مليون بنفس الكلمات فليس لك إلا قرشين تأخذهم ثمناً لعرضك .

إذاً الحكم ليس حسب الجريمة في مصر الثورة ، الحكم حسب الجاني .

إتفوووه يا ولاد الكلب .