تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed El-shafey

30 أغسطس 2012, الساعه 2:17

أقترح تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي >>> حرية تملك وإصدار الصحف مكفولة للأشخاص والشخصيات الاعتبارية وللأحزاب السياسية بمجرد الإخطار ، وييسر القانون إجراءات إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى