تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Saleh Hassn Helmy

21 سبتمبر 2012, الساعه 16:36

لا اوافق على هذه المادة فملكية كل وسائل العلام يجب ان تكون لشركات مساهمة وتطرح اسهمها فى البورصة ولا يمتلكها افراد. كما يجب تنظيم عملية انشاء الأحزاب حتى نتجنب فوضى انشاء الأحزاب