حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .
(ردها إلى اللجنة المختصة)
لا اوافق على هذه المادة فملكية كل وسائل العلام يجب ان تكون لشركات مساهمة وتطرح اسهمها فى البورصة ولا يمتلكها افراد. كما يجب تنظيم عملية انشاء الأحزاب حتى نتجنب فوضى انشاء الأحزاب
Saleh Hassn Helmy
لا اوافق على هذه المادة فملكية كل وسائل العلام يجب ان تكون لشركات مساهمة وتطرح اسهمها فى البورصة ولا يمتلكها افراد. كما يجب تنظيم عملية انشاء الأحزاب حتى نتجنب فوضى انشاء الأحزاب